Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 7 janvier 2020, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلفت الآنسة هاجر الجميلي، متفقد مركزي للمواصلات، بمهام كاهية مدير بمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالديوان، بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
كلفت الآنسة هاجر الجميلي، متفقد مركزي للمواصلات، بمهام كاهية مدير بمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالديوان، بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون