Arrêté du ministre de l’éducation du 7 janvier 2020, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلف السيد مبروك المعشاوي، أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس قسم تكوين مدرسي المرحلة الابتدائية بمعهد مهن التربية والتكوين بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 23 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد مبروك المعشاوي، أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس قسم تكوين مدرسي المرحلة الابتدائية بمعهد مهن التربية والتكوين بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 23 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون