Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 5 novembre 2019, portant nomination de membres au conseil d'entreprise de l'agence nationale de certification électronique.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 5 نوفمبر 2019.
سمي عضوين بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية:
ـ السيد سفيان الخرشاني عضوا ممثلا عن وزارة المالية، وذلك عوضا عن السيد وليد الشريف،
ـ السيد نجيب جمور عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي، وذلك عوضا عن السيد لطفي جنان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟