Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 5 novembre 2019, portant nomination de membres au conseil d'entreprise de l'agence nationale de certification électronique.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 5 نوفمبر 2019.
سمي عضوين بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية:
ـ السيد سفيان الخرشاني عضوا ممثلا عن وزارة المالية، وذلك عوضا عن السيد وليد الشريف،
ـ السيد نجيب جمور عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي، وذلك عوضا عن السيد لطفي جنان.
سمي عضوين بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية:
ـ السيد سفيان الخرشاني عضوا ممثلا عن وزارة المالية، وذلك عوضا عن السيد وليد الشريف،
ـ السيد نجيب جمور عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي، وذلك عوضا عن السيد لطفي جنان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون