Arrêté du ministre des affaires religieuses du 7 janvier 2020, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلف السيد رابح الصالحي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة المعالم الدينية والكتاتيب بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسيدي بوزيد بوزارة الشؤون الدينية.
كلف السيد رابح الصالحي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة المعالم الدينية والكتاتيب بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسيدي بوزيد بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون