Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 janvier 2020, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلفت الدكتورة ريم الجديدي حرم مدب، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة المدرسية والجامعية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بباجة.
كلفت الدكتورة ريم الجديدي حرم مدب، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة المدرسية والجامعية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون