Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 janvier 2020, portant nomination d'un médecin spécialiste major de la santé publique.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
سمّي السيد إبراهيم الغرياني، مساعد استشفائي جامعي في الطب، طبيبا اختصاصيا رئيسا للصحة العمومية.
سمّي السيد إبراهيم الغرياني، مساعد استشفائي جامعي في الطب، طبيبا اختصاصيا رئيسا للصحة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون