Arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes agées du 3 janvier 2020, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 3 جانفي 2020.
كلف السيد زياد الدربالي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد رئيس بالتفقدية العامة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات ومنح مخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد زياد الدربالي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد رئيس بالتفقدية العامة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات ومنح مخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون