Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 janvier 2020, portant nomination d'un chef de circonscription sanitaire.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلفت الدكتورة بسمة الفارسي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بهبيرة ـ شربان من ولاية المهدية.
كلفت الدكتورة بسمة الفارسي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بهبيرة ـ شربان من ولاية المهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون