Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 janvier 2020, portant nomination d'un chef de circonscription sanitaire.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلفت الدكتورة وداد بن فتينة، طبيب للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بمجاز الباب من ولاية باجة.
كلفت الدكتورة وداد بن فتينة، طبيب للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بمجاز الباب من ولاية باجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون