Arrêté du ministre de l’éducation du 7 janvier 2020, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلف السيد علي القيزاني، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة المحاسبة وختم ميزانية التصرف بالإدارة الفرعية لميزانية التصرف بإدارة بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
كلف السيد علي القيزاني، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة المحاسبة وختم ميزانية التصرف بالإدارة الفرعية لميزانية التصرف بإدارة بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون