Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 janvier 2020, portant nomination de membres du comité national d'éthique médicale
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
سمّي عضوان باللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية، علاوة على الأعضاء المعينين بصفتهم وفقا لأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1939 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994، كل من:
ـ السيدة زينب بن سعيد شارني: شخصية مهتمة بالأخلاقيات الطبية،
ـ السيد صابر القاسمي: مستشار بالمحكمة الإدارية.
سمّي عضوان باللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية، علاوة على الأعضاء المعينين بصفتهم وفقا لأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1939 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994، كل من:
ـ السيدة زينب بن سعيد شارني: شخصية مهتمة بالأخلاقيات الطبية،
ـ السيد صابر القاسمي: مستشار بالمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون