Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 janvier 2020, portant nomination d'un chef de service hospitalier.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلف السيد أنيس خذير، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي بنفطة.
كلف السيد أنيس خذير، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي بنفطة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون