Décret gouvernemental n° 2020-3 du 3 janvier 2020, portant attribution de l'indemnité de gestion administrative et financière.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 3 لسنة 2020 مؤرخ في 3 جانفي 2020.
أسندت منحة التصرف الإداري والمالي للسيد صابر الطرابلسي، متصرف رئيس ومدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية بومهل البساتين.
أسندت منحة التصرف الإداري والمالي للسيد صابر الطرابلسي، متصرف رئيس ومدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية بومهل البساتين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون