متوفر باللغة
FR
AR
الدولة ضامنة لحرية المبادرة والإستثمار في إطار الصالح العام علي أســاس أن الحرية هي المبدأ
وأن الاستثناءات لا توضع القانون.
ويضمن القانون الحرية التعاقدية بين الأفــراد وبين الجماعات في إطار المنافسة الحرة والنزيهة والشفافة
وأن الاستثناءات لا توضع القانون.
ويضمن القانون الحرية التعاقدية بين الأفــراد وبين الجماعات في إطار المنافسة الحرة والنزيهة والشفافة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون