متوفر باللغة
FR
AR
تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتســبة للمــرأة وتعمل على دعمها وتطويرهــا وعلى تحقيق تكافئ الفــرص بين المرأة والرجــل فى كافة المجالات.
وتعمل على تحقيــق التناصف بين المــرأة والرجل فى المجالس المنتخبة.
كمــا تتخذ الدولــة التدابير الكفيلــة بالقضاء على جميع أنواع العنف ضد المرأة والطفل والســنين وذوي الإعاقات.
وتعمل على تحقيــق التناصف بين المــرأة والرجل فى المجالس المنتخبة.
كمــا تتخذ الدولــة التدابير الكفيلــة بالقضاء على جميع أنواع العنف ضد المرأة والطفل والســنين وذوي الإعاقات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون