متوفر باللغة
FR
AR
تصدر المحكمــة قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لعضائها.
ينص قرار المحكمة على أن الحكام الطعن لدســتورية أو غر دســتورية. ويكون قرارها معل وملزما لجميع الســلطات، وينشر بالرائد الرســمي للجمهورية التونسية.
في صورة انقضاء الأجــل المقرر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة لقرارها، تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية.
ينص قرار المحكمة على أن الحكام الطعن لدســتورية أو غر دســتورية. ويكون قرارها معل وملزما لجميع الســلطات، وينشر بالرائد الرســمي للجمهورية التونسية.
في صورة انقضاء الأجــل المقرر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة لقرارها، تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون