متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لأغلبية أعضــاء البادرة بلائحة لإعفــاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدســتور ويوافق عليها المجلس بأغلبيــة الثلثين ّ من أعضائه، وفي هــذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدســتورية للبــت في ذلك بأغلبية لثلثين من أعضائها. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الدانة إلا بالعــزل. ولا يعفي ذلك من تتبعات الجزائية عنــد الاقتضاء. ويترتب عن الحكم بالعزل فقــدان رئيس الجمهورية حق الّترشح لأي أخرى .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون