متوفر باللغة
FR
AR
لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة مراســيم يقع عرضها على مصادقته، وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون