متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر ناخبا كل يتمتع بالجنسية التونســية منذ خمسة أعوام على الأقل وبلغ من العمر ثمانية عشرة ســنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون