متوفر باللغة
FR
AR
للجماعات العمومية الترابية أن تتعاون وأن تنشــئ شراكات فيما بينها لتنفيــذ برامج ذات مصلحة مشــتركة. كما يمكنها إبرام اتفاقيات شراكة خارجية في إطار التعــاون اللامركزي، طبقا لشروط يضبطها القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون