متوفر باللغة
FR
AR
يتم التداول في مشاريع القوانين والأوامر ذات الصبغة الترتيبية في مجلس الوزراء. ويقع تأشـيـرالاوامــر الترتيبية من طــرف الوزيــر الأول وعضو الحكومة المعني بالأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون