يتكــون القضاء العــدلي من تعقيب، ومحاكم درجة ثانية، ومحاكم درجة أول.
يمــارس قضاة النيابة العموميــة مهامهم في إطار السياســة الجزائية للدولة وطبــق شروط وإجراءات يضبطها القانون.
تعــد تقريرا ســنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النوابمجلس النواب
هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية
والوزير الأول ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء العدلي واختصاصاته والإجــراءات المتبعة لديه والنظام الأســاسي الخاص بقضاته.