متوفر باللغة
FR
AR
يختم رئيس الجمهورية القوانين ويسهرعلى نشرها بالرائد الرســمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس النــواب لتلاوة ثانية وإذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه فإنه يقــع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما. ولرئيــس الجمهورية أثناء الأجــل المنصوص عليه بالفقرة الأولى أعلاه وبناء على قرار المحكمة الدستورية أن يرجــع مشروع القانــون أو البعض من فصوله في صيغة معدلة إلى مجلس النــواب لمداولة جديدة. وتتم المصادقة على التعديلات من قبل حسب الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 61 من الدستور، يقع إثرها ختم مــشروع القانون ونشره في أجل لا يتجاوز خمســة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون