متوفر باللغة
FR
AR
تتمتع الجماعــات العمومية الترابية بصلحيات ذاتية وصلحيات مشــتركة مع الســلطة المركزية.
ويمكــن أن تتمتــع بصلحيات منقولــة إليها من السلطة المركزية .
ولها أن تشجع مســاهمة المواطنين في إعداد برامج التنمية المحلية والجهوية
ويمكــن أن تتمتــع بصلحيات منقولــة إليها من السلطة المركزية .
ولها أن تشجع مســاهمة المواطنين في إعداد برامج التنمية المحلية والجهوية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون