متوفر باللغة
FR
AR
مبادرة لتعديل الدســتور تعرض لبداء الــرأي في كونها ل تتعلق بمــا ل يجوز تعديله حســبما هو مقرر بهذا الدستور.ينظر مجلس النوابف مبادرة التعديل للموافقة بالغلبية المطلقة على مبدأ
التعديل. يتم تعديل الدســتور بموافقــة ثلثي أعضاء مجلس النــواب. ويمكن لرئيس الجمهورية أن يعرض التعديل على الســتفتاء، ويتم قبولــه في هذه الحالة بأغلبية القتعن
التعديل. يتم تعديل الدســتور بموافقــة ثلثي أعضاء مجلس النــواب. ويمكن لرئيس الجمهورية أن يعرض التعديل على الســتفتاء، ويتم قبولــه في هذه الحالة بأغلبية القتعن
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون