متوفر باللغة
FR
AR
الترشح لعضوية حق لكل بالغ مــن العمر على الأقل ثلاثا وعشرين ســنة كاملة يوم تقديم ترشحه. ويؤدي كل أعضــاء مجلس النــواب قبل مباشرة مهامهم التالية: »أقســم بالله العظيم أن أعمل بإخلص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدســتور وبالولاء المفرد لتونس«.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون