متوفر باللغة
FR
AR
يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات.
ولا تجوز المصادقــة على المعاهــدات المتعلقة بحدود الدولــة والمعاهــدات التجارية والمعاهــدات الخاصة بالتنظيم الدول وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنــة لأحكام ذات صبغة تشريعية أوالمتعلقة بحالة الأشخاص إلى بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.
والمعاهــدات الموافق عليها من قبــل والمصادق عليها أعلى من القوانين، وتحدث آثارا قانونيةّ مفعولها على الأشخاص الطبيعية والمعنوية. ويعلق مفعولها حالة تناقضها مع الدستور إلى حين تنقيحه.
تعــد المعاهدات نافذة المفعول بعــد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الأخر.
وتنشر المعاهدات من تاريخ المصادقة عليها.
ولا تجوز المصادقــة على المعاهــدات المتعلقة بحدود الدولــة والمعاهــدات التجارية والمعاهــدات الخاصة بالتنظيم الدول وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنــة لأحكام ذات صبغة تشريعية أوالمتعلقة بحالة الأشخاص إلى بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.
والمعاهــدات الموافق عليها من قبــل والمصادق عليها أعلى من القوانين، وتحدث آثارا قانونيةّ مفعولها على الأشخاص الطبيعية والمعنوية. ويعلق مفعولها حالة تناقضها مع الدستور إلى حين تنقيحه.
تعــد المعاهدات نافذة المفعول بعــد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الأخر.
وتنشر المعاهدات من تاريخ المصادقة عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون