متوفر باللغة
FR
AR
للجماعات العموميــة الترابية موارد ذاتية. وللسلطة المركزية رصد موارد إضافية لفائدتها تكون متلئمة مع صلحياتها. ويضبط القانون النظام
الاول للجماعات العمومية الترابية وآليات الرقابة المالية على أعمالها.
الاول للجماعات العمومية الترابية وآليات الرقابة المالية على أعمالها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون