متوفر باللغة
FR
AR
تعرض مشــاريع قوانــين على مجلس النواب. يصادق على مشــاريع قوانين وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. إذا لم يصادق المجلس على مشاريع قوانين قبل 31 ديسمبر ، فإنها تعرض على رئيس الجمهوريــة للختم. ويجب أن تتم المصادقة على في أجل أقصاه 31 ديســمبر، وإذا فات ذلك الأجل ولــم يتخذ المجلس قرارا، يمكــن إدخال أحكام مشــاريع قوانين حيز التنفيذ بأقســاط ذات ثلاثة أشهر وذلك بمقتض أمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون