متوفر باللغة
FR
AR
في حالة الشــغور النهائــي يؤدي القائم بمهــام رئيــس الجمهورية الدســتورية أمام مجلس النــواب، وعند الاقتضاء أمــام مكتبه أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل الجلس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون