متوفر باللغة
FR
AR
تحتكر الدولة إنشــاء القوات الســلحة وقوات الأمن، ويكــون ذلك بمقتض القانون ولخدمة الصالح العام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون