متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مســؤولياتها ويكون ذلك بالاقتراع على لائحــة لوم. ويمكــن تقديم لــوم وممضاة من قبل ثلث أعضاء على الأقل، ويقع الاقتراع عليها بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.
ويقبل رئيس الجمهورية اســتقالة الحكومة التي يقدمهــا الوزير الأول إذا وقعــت المصادقة على اللوم بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
ويقبل رئيس الجمهورية اســتقالة الحكومة التي يقدمهــا الوزير الأول إذا وقعــت المصادقة على اللوم بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون