متوفر باللغة
FR
AR
يتمتع رئيــس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال والســقوط، ويمكن اســتئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه.
لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لهامه.
لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لهامه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون