متوفر باللغة
FR
AR
في حالة خطر داهــم مهدد لكيان الوطن وأمن البلد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاســتثنائية، وذلك بعد استشــارة الوزيرالاول ورئيــس وإعــلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة الســير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر في حالة انعقــاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل كما لا يجوز تقديم لوم ضد الحكومة. وبعد مــضي ثلاثين يوما على سريان هــذه التدابير وفي كل وقــت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدســتورية بطلب من رئيــس أو ثلاثين من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمســة عشر يوما. وينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون