متوفر باللغة
FR
AR
حرية الرأي والفكــر والتعبير والنشر والإعلام مضمونة ولا يجوز ممارســة رقابة مسبقة عليها. تحمي الدولة حريــة الإعتقاد والضمير وتضمن بالحريات حرية القيام بالشعائر الدينية ما لـــم تخـل بالحريات العامة وبالامن العام أو بحياد الادارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون