متوفر باللغة
FR
AR
الجيش الوطني جيش جمهوري، وهو قوة عسكرية مســلحة قائمة على الانضباط ، مؤلفة ومنظمة هيكليــا طبق القانــون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام، ويدعم الجيش الوطني السلطات وفق ما يضبطه القانون.
الخدمة العســكرية واجب وعل كل حماية البلد والحافظة على اســتقللها وســـيادتها والدفاع علـى سـلمة التراب الوطني.
الخدمة العســكرية واجب وعل كل حماية البلد والحافظة على اســتقللها وســـيادتها والدفاع علـى سـلمة التراب الوطني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون