متوفر باللغة
FR
AR
المحكمة الدســتورية هيئة قضائية مســتقلة تتكرب من تســعة أعضــاء، جميعهم من الأســاتذة الجامعيين المختصـيـن في القانون والقضاة السامين والمحامين لدى التعقيب.
يعين كل مــن رئيس الجمهوريــة ورئيس ورئيس المجلس الأعــلى للقضاء ثلاثة أعضاء.
ويكون التعين ّ لفترة واحدة مدتها ســبع ســنوات. وينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبه.
يعين كل مــن رئيس الجمهوريــة ورئيس ورئيس المجلس الأعــلى للقضاء ثلاثة أعضاء.
ويكون التعين ّ لفترة واحدة مدتها ســبع ســنوات. وينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون