متوفر باللغة
FR
AR
يســهر رئيس الجمهوريــة على تنفيذ القوانين ويمارس الســلطة الترتيبيــة العامة وله أن جزءا من هذه السلطة أو كاملها للوزير الاول
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون