متوفر باللغة
FR
AR
لرئيس الجمهورية أن يســتفتي الشعب في مشــاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد مع مراعاة أحكام الدستور. وإذا أفضى الاســتفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهوريــة يصدره في أجل لا يتجاوز خمســة عشر يوما من تاريخ الإعلان عــن نتائجه. ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون