متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز تتبع أو إيقاف نائب طيلة نيابته لتهمة جنائيــة أو جناحية ما لم يرفــع عنه المجلس الحصانــة. وفي حالة التلبس بالجريمــة، فإنه يمكن ُ إيقافه ويعلم المجلس حالا على أن ينتهي كل إيقاف إن طلب المجلس ذلك. وخــلال عطلة المجلس يقوم مكتبه مقامه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون