متوفر باللغة
FR
AR
تحرص الدولة على حســن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حســب أولويات الإقتصاد الوطني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون