Disponible en
FR
AR
الدولة ضامنة لحرية المبادرة والإستثمار في إطار الصالح العام علي أســاس أن الحرية هي المبدأ
وأن الاستثناءات لا توضع القانون.
ويضمن القانون الحرية التعاقدية بين الأفــراد وبين الجماعات في إطار المنافسة الحرة والنزيهة والشفافة
وأن الاستثناءات لا توضع القانون.
ويضمن القانون الحرية التعاقدية بين الأفــراد وبين الجماعات في إطار المنافسة الحرة والنزيهة والشفافة
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: