متوفر باللغة
FR
AR
تضمن الدولة الحق في النفاذ إلى المعلومة وإلى شــبكات الاتصال والتواصل في حدود ما يضبطه القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون