متوفر باللغة
FR
AR
ينتخــب رئيــس الجمهوريــة لمدة خمســة أعوام خلال الأيام الثلاثــين الأخيرة من المدة الرئاسيـــــــة انتخابا عاما، حــرا، مباشرا، سريا، وبالغلبية المطلقة للأصــوات المصرح بها. وفي صورة عدم الحصول على هــذه الأغلبية في الدورة الأول تنظم دورة ثانية يوم الأحــد الثاني الموالي ليوم الأقتراع. ولا يمكن أن يتقدم للدورة الثانية إلا المترشــحان المحرزان على أكثر عدد مــن الأصوات في الدورة الأولى مع اعتبار الانســحابات عند الاقتضــاء، وذلك طبــق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقـــرر بسبب حالة حــرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاســية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب، وذلك إلى أن يتسنى إجراء الانتخاب.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يجــــدد ترشحه أكثر من مرة واحدة.
ولا يجــوز لأي تعديــل أن ينال من عــدد الدورات الرئاسية وتمديدها بالزيادة.
وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقـــرر بسبب حالة حــرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاســية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب، وذلك إلى أن يتسنى إجراء الانتخاب.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يجــــدد ترشحه أكثر من مرة واحدة.
ولا يجــوز لأي تعديــل أن ينال من عــدد الدورات الرئاسية وتمديدها بالزيادة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون