متوفر باللغة
FR
AR
لكل ســجين الحق في معاملة إنســانية تحفظ كرامتــه. وتراعي الدولــة في تنفيذ العقوبات الســالبية للحرية مصلحــة الأسرة، وتعمل على تدعيم العقوبات البديلة وإعادة تأهيل الســجين وإدماجه في المجتمع
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون