متوفر باللغة
FR
AR
لأعضاء الحكومة الحــق في الحضور في مجلــس النواب وفي لجانه. ولكل نائب بمجلــــس النـــواب أن يتقدم إلى الحكـــومة بأسئلة كتابية أو شفاهية.
تخصص جلســة دورية للأسئلة الشفاهية لأعضاء وأجوبة الحكومة. ويمكن أن تخصص الجلســة الدورية لحوار بين والحكومة حول السياسات القطاعية. كما يمكن تخصيص حصة من الجلســة العامة للإجابة عن الأســئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة.
تخصص جلســة دورية للأسئلة الشفاهية لأعضاء وأجوبة الحكومة. ويمكن أن تخصص الجلســة الدورية لحوار بين والحكومة حول السياسات القطاعية. كما يمكن تخصيص حصة من الجلســة العامة للإجابة عن الأســئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون