متوفر باللغة
FR
AR
يضمن القانون حقوق الطفل على أبويه.
وعلى الدولة توفــير جميع أنواع الحماية لكل الطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل. كما تضمن له الظروف الملائمة لتحقيــق الكرامة والصحة والرعاية والتعليم.
وعلى الدولة توفــير جميع أنواع الحماية لكل الطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل. كما تضمن له الظروف الملائمة لتحقيــق الكرامة والصحة والرعاية والتعليم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون