متوفر باللغة
FR
AR
تتمتع الجماعــات العمومية الترابية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتعمل وفقا لمبدأ التدبر ّ الحــر في إطار وحدة الدولة، ولها حرية التصرف في مواردها طبقا لقواعد التصرف الرشيد. وتمارس سلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتنشر قراراتها الترتيبية في جريدة رسمية للجماعات العمومية الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون