متوفر باللغة
FR
AR
تصدر الأحكام باســم الشعب وتنفذ باســم رئيس الجمهوريــة، ولا يجــوز الإمتناع عن تنفيذهــا أو تعطيله دون موجــب قانوني. ويضبط القانون الإجراءات القضائيــة والإصلاحات الرقمية الكفيلة بتحقيق قضاء ناجز وعادل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون