متوفر باللغة
FR
AR
يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشــغور الوقتي أو النهائي المهام الرئاسية. ولا يجوز للقائم بمهام رئيــس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشــح لرئاســة الجمهورية ولو في صــورة تقديم استقالته.
وفـي ممارسته المهام الرئاســية الوقتية، لا يحق له أن يلجأ إلى الاســتفتاء أو أن ينهــي مهام الحكومة أو أن يحل أو أن يتخذ التدابير الاســتثنائية المنصوص عليهــا بالفصل 86. ولا يجــوز خلال المدة الرئاســية الوقتية تنقيح الدستور أو تقديم لوم ضد الحكومة. وخلال المدة الرئاســية الوقتية يتــم رئيس جديد لمدة خمس سنوات. ولرئيــس الجمهورية الجديد أن يحل ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفصل 99
وفـي ممارسته المهام الرئاســية الوقتية، لا يحق له أن يلجأ إلى الاســتفتاء أو أن ينهــي مهام الحكومة أو أن يحل أو أن يتخذ التدابير الاســتثنائية المنصوص عليهــا بالفصل 86. ولا يجــوز خلال المدة الرئاســية الوقتية تنقيح الدستور أو تقديم لوم ضد الحكومة. وخلال المدة الرئاســية الوقتية يتــم رئيس جديد لمدة خمس سنوات. ولرئيــس الجمهورية الجديد أن يحل ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفصل 99
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون